المادة 6
مديرية الترقية السياحية، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتقترح التدابير اللازمة لتنمية سياحة داخلية وسياحة دولية، تضع القواعد لاعمال المبادلات السياحية بالاتصال مع الوزارات المعنية وتتابع ذلك.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للترقية السياحية، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية برامج العمل الواجب القيام به للنهوض بالسياحة، تجمع الاحصائيات اللازمة والوثائق المتعلقة بتسويق المنتوج السياحي، تقوم وتتولى أى دراسة تتعلق بترقية المنتوج السياحي الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة تحث على أعمال الترويج السياحي - وتنشطها وتراقبها وتقيم أثرها، تنفذ في اطار الاحكام والاجراءات المقررة في - هذا المجال الاعمال ذات الطابع الثقافي أو الديني المسندة إلى القطاع السياحي، تدرس وتعد وتقترح بالاتصال مع - الجماعات المحلية والمؤسسات المعنية والتدابير اللازمة للنهوض بأعمال التنشيط والتسلية والترويج السياحية،
- تحدد وسائل دعم وتشجيع الجمعيات والشركات المحلية لاستغلال السياحة وتنميتها، تجمع الاحصائيات المرتبطة بالاعمال المذكورة وتقوم بتحليلها، تقوم بتقييم الاعمال المنجزة وتعد حصائلها الدورية. 2 (2) المديرية الفرعية للتنسيق الخارجي، وتكلف بما يأتي :
تحضر ملفات التعاون الدولي وتراقب - تنفيذ الاعمال المنوطة بالقطاع تشارك فى دراسة مشاريع الاتفاقيات
- والاتفاقات الدولية في مجال السياحة وفي تحضيرها والتفاوض عليها واعدادها، وتحلل نتائجها، تسهر على حسن تنفيذ هذه الاتفاقيات والاتفاقات وتقدم جميع المقترحات في هذا الصدد، تنسق مشاركة القطاع في الاسواق - والمعارض الوطنية والدولية المتعلقة بالسياحة، الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 والتنظيمية الجارى بها العمل وفي حدود صلاحيات وزير السياحة مهام دراسة وتنسيق الاشغال المرتبطة بتخطيط القطاع السياحي وتنمية واعداد خلاصات لها ومراقبتها.
وفي هذا الصدد تكلف بما يأتي :
تجمع وتحلل أي معلومات وتبادر باى دراسة ذات طابع عام قصد اعداد المشاريع التمهيدية لمخطط التنمية السياحية، تعد المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية
- والمتعددة السنوات الخاصة بتنمية المناطق السياحية وتهيئتها، تبادر بالدراسات التقنية المتعلقة بانجاز - المرافق السياحية الاساسية وتتابع ذلك.
تراقب تنفيذ برامج الاستثمار المعتمد - وانجاز المشاريع تعد وتقدم دوريا وضعيات تنفيذ الميزانيات - والمخططات المكلف بها القطاع.
وتشتمل المديرية العامة لتخطيط السياحة وتنميتها على ثلاث مديريات :
مديرية الدراسات العامة والتخطيط - مديرية التهيئة والدراسات التقنية - مديرية المراقبة والانجازات. -