المادة 13
مديرية الميزانية والوسائل العامة وتكلف في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما يأتي :
تجمع على المستوى المركزى التقديرات المالية لوزارة السياحة، تعد بالاتصال مع وزارة المالية مشاريع - ميزانيتي التسيير والتجهيز وتتولى تنفيذها ومراقبتها، تتولى مراقبة التسيير في المؤسسات والهيئات - الموضوعة تحت وصاية الوزارة، تشارك في الدراسات والاشغال المبادر بها - قصد وضع المقاييس التقنية لمنشآت القطاع السياحي وتجهيزاته، تقيم الاعمال التى يجرى تنفيذها وتعد حصائلها الدورية، تتولى تحضير وانجاز الصفقات العمومية - وتراقب حسن تنفيذها،
- توفر الوسائل المادية اللازمة لسير وزارة السياحة.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للميزانية
- المديرية الفرعية للوسائل العامة. 1 (1) المديرية الفرعية للميزانية، وتكلف بما يأتي :
- تقرر التدابير المعدة لتسيير تقييم التقديرات المالية لوزارة السياحة
- تتولى جمع التقديرات المالية،
- تعد المشروع التمهيدى لميزانية التسيير في وزارة السياحة وتتابع تنفيذها، تجمع الكتابات الحسابية الخاصة بميزانيتي التسيير والتجهيز، تتابع تنفيذ ميزانية التسيير في المديريات الولائية ومعاهد ومراكز التكوين السياحي والفندقي، تقوم في المؤسسات والهيئات التابعة للوصاية بالمراقبات والموافقات التي تتطلبها الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو تأمر بالقيام بها. 2 (2) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تعد وتنفذ التدابير الخاصة بتنفيذ ميزانية التجهيز،
- تحضر مشاريع الصفقات العمومية، وتعقد صفقات الدراسات والتجهيزات وتتولى انجازها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، تنظم وتتابع وتجمع وتستغل أشغال - اللجنة الوزارية للصفقات وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،
- تتولى انجاز عمليات التجهيز المسجلة في مخططات التنمية وتعد حصائل دورية لها،
- تتولى تسيير اعتمادات ميزانية التجهيز تدرس وتوفر المعدات والادوات اللازمة لحسن سير هياكل وزارة السياحة تمسك دفتر جرد الممتلكات المنقولة - والعقارية التابعة لوزارة السياحة، وتطبق وتتابع التعاليم العامة والخاصة المتعلقة بسلامة الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة لوزارة السياحة وذلك وفقا للتشريع الجارى به العمل، تسير حظيرة السيارات تسهر على تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التابعة لوزارة السياحة وتتولى صيانتها.