المادة 11
المديرية العامة للادارة والوسائل، وتتولى فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل وفى حدود صلاحيات وزير السياحة، ما يأتي :
توظف مستخدمى الادارة المركزية لوزارة - السياحة وتسيرهم، تحضر بالاتصال مع وزارة المالية ميزانيتي
- التسيير والتجهيز الخاصتين بوزارة السياحة وتتولى تنفيذهما ومراقبتهما ، تضع تحت تصرف هياكل الادارة المركزية الوزارة السياحة الوسائل البشرية والمالية والمادية اللازمة لحسن سيرها، تتولى تنفيذ ميزانية الادارة المركزية - لوزارة السياحة، تسهر على صيانة محلات مقر وزارة
- السياحة وعلى أمنها، تتابع حسن سير مؤسسات التكوين وتسهر - عليها، تتولى التنسيق بين المؤسسات والدواوين،
- وهياكل التكوين التابعة للوصاية في مجال الحاجة الى التكوين واعداد البرامج وتنظيم التداريب وتعيين الاعوان المتكونين، 2 (2) المديرية الفرعية لتنسيق برامج الاستثمارات تشارك بالاتصال مع الوزارات المعنية في غير المركزية، وتكلف بما يأتي : - دراسة برامج تكوين الاطارات، ومحتوى ضروب تحصى جميع المشاريع السياحية المبادر | التكوين المقدمة لمختلف المستخدمين. - بها في اطار برامج الاستثمار اللامركزي، تتابع تنفيذ هذه المشاريع في الميدان وتشتمل المديرية العامة للادارة والوسائل | على مديريتين : 418 الجريدة الرسمية للجمهورية مديرية المستخدمين والتكوين - مديرية الميزانية والوسائل العامة. -