المادة 10
مديرية مراقبة الانجازات، وتكلف بما يأتي :
تتولى مراقبة انجاز برامج الاستثمار التى تبادر بها المؤسسات التابعة لوصاية وزارة السياحة، تتولى تنسيق برامج الاستثمار غير - المركزية التي تبادر بها الجماعات المحلية وغير ذلك من المتعهدين العموميين والمبادرين الخواص.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1(1)) المديرية الفرعية لمراقبة انجاز البرامج المركزية، وتكلف بما يأتي :
تتابع تنفيذ المشاريع الكبرى في مختلف - مراحلها، تقيم وضعية الورشات في جميع جوانبها وتعد تقارير تنفيذ الاشغال تقترح بالاتصال مع المؤسسات التابعة للوصاية ومسؤول الاشغال جميع التدابير الخاصة بانعاش الاشغال وتنشيطها، تتحقق من تنفيذ الالتزامات التعاقدية - لمختلف المتدخلين.
تراقب مدى المطابقة في انجاز الاستثمارات - الخاصة المعتمدة.