الباب الثالث — النظام المالي
المادة 32
تشمل ميزانية المدرسة الوطنية للحماية المدنية بابا للايرادات و بابا للنفقات.
الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة
(1) تشمل الايرادات مايأتي :
المساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية 2 (2) التبرعات والهبات 3 (3) منح التلاميذ، 4 (4) موارد مختلفة.
ب تشمل النفقات ما يأتي :
1) (1) نفقات التسيير بما في ذلك المرتبات والرواتب المسبقة والتعويضات من كل نوع 2 (2) مصاريف التدريب، 3 (3) كل المصاريف اللازمة لانجاز أهداف المدرسة.