مرسوم رقم 83-108
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-108 83 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 403
الباب الثاني — نظام الدروس
المادة 23
يمكن ان يكون التلاميذ الذين يتغيبون بكثرة لاى أسباب كاتب، أو الذين كانت نتائجهم غير كافية موضوع العقوبات الآتية حسب كيفيات يحددها قرار من وزير الداخلية : 1 (1) اعادة السنة 2 (2) السقوط الى سنة أقل، 3 (3) الابعاد مع تسديد مصاريف الدروس أو بدونه