مرسوم رقم 83-108
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-108 83 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 403
الباب الثاني — نظام الدروس
المادة 16
يمكن قبول الاجانب في المدرسة حسب ط شروط ط تحديد بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.