المادة 4
يكلف كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 103 الموافق 29 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الملحق رقم 1 قائمة مؤسسات التعليم الثانوى المحدثة رقم الولاية المؤسسات المحدثة النظام الملاحظات I ثانوية حي البدر الشرفة مختلطة مؤسسة جديدة 2 ثانوية السلام شتية 3 ثانوية الخوارزمي 1 « 2 شتية 2 « α 2 4 ثانوية شارا حى السلام * الشلف ثانوية الونشريس حي النصر 5 6 ثانوية العطاف 7 نانوية بوقدير 8 ثانوية عين الدفلى 9 باتنة ثانوية مروانة 10 ثانوية الونزة II تبسة ثانوية العوينات 12 ثانوية الشريعة 13 ثانوية الرمشي تلمسان 14 ثانوية الغزوات « « « « « « الجديدة « « « « « « « « « α « « « « « 370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الولاية المؤسسات المحدثة 15 16 تيزي وزو ثانوية برج منايل 16 الجزائر ثانوية برج الكيفان الجزائر (متوسطة ) 17 الجلفة ثانوية حي بلكحل الجديدة * 18 ثانوية سكيكدة الجديدة سكيكدة 19 ثانوية عزابة الجديدة 20 سيدي بلعباس ثانوية شارع عيسات ايدير الجديدة 21 عنابة ثانوية حي الشهداء الجديدة 22 ثانوية الخروب 23 قسنطينة ثانوية ميلة الجديدة 24 ثانوية شلغوم العيد الجديدة 25 المدية ثانوية عين الذهب الجديدة 26 ثانوية بني ثور 27 ورقلة ثانوية حي سعيد عتبة 28 ثانوية تيبسبست توقرت الملحق رقم 2 قائمة مؤسسات التعليم الثانوى الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه النظام الملاحظات α « α « α « « « « « α « « « « « « « « « α « « « « « D « « α »
الملغاة رقم الولاية المؤسسات الملغية النظام الملاحظات I عنابة ثانوية طاهر بن عاشور مختلطة قسم يسلم الى وزارة الشؤون عنابة الدينية قسم يحول الى مصلحة تفتيش التعليم 2 وهران ثانوية السانية بوهران مختلطة تعود الى اختصاصها الاصلى معهد للتعليم المتوسط 3 الاغواط ثانوية آفلو مختلطة تعود الى اختصاصها الاصلى داخلية للمدرسة الاساسية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري