المادة 17
ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ورئيس مجلس | المحاسبة. 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن احداث والغاء مؤسسات للتعليم الثانوى.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه، و بمقتضى الامر رقم 35 76-35 76 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين، الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 وبمقتضى المرسوم رقم 69-132 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن احصاء مؤسسات التعليم الثانوى ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالى وتسوية وضعيتها القانونية يرسم مايلي :