مرسوم رقم 83-105
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 105 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه . 364
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يقع أي تعديل في الرأسمال الاصلي للمؤسسات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.