مرسوم رقم 83-105
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 105 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه . 364
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 10
تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيماء التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة II : تشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل 368 الجريدة الرسمية للجمهورية سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.