الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين مساعدو المصالح الاقتصادية التابعون لمؤسسات التكوين المهني بموجب المادة 5 364 الجريدة الرسمية للجمهورية أعلاه بصفة متمرنين، ويمكنهم أن يرسموا بعد سنة من التدريب اذا كانوا مسجلين في قائمة قبول للوظيفة تضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها وزير التكوين المهني.
وفي حالة عدم الترسيم، يمكن وزير التكوين المهنى أن يمنح المعنى، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، مهلة لتمديد التدريب مدة سنة، أو أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل.