مرسوم رقم 83-104
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 104 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني. 362
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المقررة فى المادة 5 أعلاه بقرار من وزير التكوين المهنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
يضبط قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة والمترشحين المقبولين في الاختبارات وينشرها وزير التكوين المهني.