الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية التابعون المؤسسات التكوين المهني: 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من الطور الثاني لمراكز التكوين الاداري 2 عن طريق مسابقة على أساس اختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة مدرسية للسنة الثانية من التعليم الثانوى كاملة، أو أي شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 35 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة، 3 في حدود %30% من المناصب الشاغرة، عن طريق امتحان مهنى يجرى على الموظفين المرسمين المرتبين في سلك من السلم 6 على الاقل، والذين يثبتون خمس (5) سنوات في الخدمة الفعلية 4 عن طريق الاختبار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين موظفى سلك مرتب فى السلم 6 على الاقل، ولهم 15 سنة من الخدمة الفعلية، ويمارسون عملهم في مصالح المقتصدية.