مرسوم رقم 83-104
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 104 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني. 362
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يساعد أعوان المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني تحت سلطة مدير المؤسسة، المقتصدين ونواب المقتصدين التابعين لمؤسسات التكوين المهني في مهام التسيير المادى والمالي.
ويمكنهم، في حالة مانع أو غياب، أن ينوبوا نواب المقتصدين، وأن ينوبوا، بصورة استثنائية مقتصدى مؤسسات التكوين المهني.
كما يمكنهم أن يكلفوا بتسيير ملحقة من ملحقات التمهين.