مرسوم رقم 83-104
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 104 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني. 362
الفصل الخامس — أحكام انتقالية.
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي -----