مرسوم رقم 83-103
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 103 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بنواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. 361
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المقررة في المادة 5 أعلاه بقرار 362 الجريدة الرسمية للجمهورية مشترك بين وزير التكوين المهنى وكاتب الدولة | للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
يضبط قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين المقبولين في الاختبارات وينشرها وزير التكوين المهني.