مرسوم رقم 83-103
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 103 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بنواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. 361
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد