مرسوم رقم 83-102
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-102 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمقتصدى مؤسسات التكوين المهني. 358
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
تنشر قرارات تعيين مقتصدى مؤسسات التكوين المهني وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.