مرسوم رقم 83-102
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-102 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمقتصدى مؤسسات التكوين المهني. 358
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المذكورة في المادة 5 أعلاه بقرار 380 الجريدة الرسمية للجمهورية مشترك بين وزير التكوين المهني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
يضبط قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقات، وقوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والامتحانات المهنية وينشرها وزير التكوين المهني.