الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف مقتصد و مؤسسات التكوين المهني : 1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات:
أ) من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو الليسانس في العلوم الاقتصادية، أو الليسانس في العلوم التجارية والمالية أو أي شهادة أخرى معادلة والباليغين من العمر 35 سنة على الأكثر.
ب من بين أساتذة التعليم المهني لمؤسسات التكوين المهنى الذين يثبتون اثنى عشر (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني، وموظفى المصالح المقتصدية المرتبين في سلك من نفس المستوى ولهم تكوين مالى ومحاسبين، وثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية. 3 عن طريق الاختيار وفي حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهنى الذين يثبتون 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.