الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يتولى مقتصد و مؤسسات التكوين المهني، تحت سلطة مدير المؤسسات، التسيير المادى والمالي لمؤسسات التكوين المهني.
ويساهمون فضلا عن ذلك في تربية المتدربين وتكوينهم الخلقي وبهذه الصفة هم مكلفون خاصة باعطاء دروس في حفظ الصحة والأمن.
كما يكلفون بتكوين مستخدمى المتقتصدية وتحسين مستواهم.
يمكن أن يدعى مقتصد و مؤسسات التكوين المهني، في نطاق ممارسة مهامهم في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار. وبهذه الصفة، هم ملزمون الضرورة الخدمة الملحة، بالسكن في المؤسسة وذلك في اطار أحكام المرسوم رقم 82 415 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه.