مرسوم رقم 83-102
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-102 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمقتصدى مؤسسات التكوين المهني. 358
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية العشبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1933.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 361