المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
احلال المؤسسة الوطنية لانتاج الادوات الآلية، محل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بانتاج الادوات الآلية، ابتداء من اول يناير سنة 1983. 2 - انتهاء الصلاحيات فى مجال انتاج الادوات الآلية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بموجب الامر رقم 67 150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه .