المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج الادوات الآلية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 الاعمال الداخلية فى مجال البحث والتنمية والانتاج الخاصة بالادوات الآلية ومكوناتها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية . -2 مساهمة الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية في وحدة الادوات الآلية ( ألمو ( بقسنطينة.
3 - الاملاك ، والحقوق ، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة | بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه المؤسسة الوطنية لانتاج الادوات الآلية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية.
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.