مرسوم رقم 83-08
· ج.ر عدد 1 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 08 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسية الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير. 37
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر :
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في سطيف.
و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.