مرسوم رقم 83-08
· ج.ر عدد 1 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 08 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسية الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير. 37
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر :
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، البحث والتنمية وانتاج مواد المحازق واللوالب والصنابير والسكاكين وأجهزة الفصل وعدادات الماء والغاز وكذلك أى منتوج آخر أو تجهيز ينتمى لهذه الفصائل.