مرسوم رقم 83-07
· ج.ر عدد 1 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 07 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى. 33
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في البرواقية.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.