الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع .
أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها ،
ه - تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام اللاحقة به.
الباب الثالث .
الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه