الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية البحث والتنمية والتوزيع والخدمة بعد البيع عبر التراب الوطني لتوفير الاحتياجات الوطنية في ميدان عتاد الاشغال العمومية ولواحقها ومكوناتها، ولاسيما ما يأتي :
الرافعات ومجارف الرى والعربات الرافعة، -
2 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات واستيراد المواد المكملة الضرورية لتوفير الطلب الوطني، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ،
4 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع الموضوعها كماً وكيفاً، -5 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 6 تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها، 7 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتجات الخالصة وشبه الخالصة التابعة لموضوعها، في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال،
8 - تطور ميادين صنع المنتجات التابعة الموضوعها ولواحقها.
و تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها المضاغط والمكدسات والموطئات والمصادات | قصد تخطيط الانتاج والتوزيع. - والسكرابيرات ، آلات الدمير وخلاطات الاسمنت ومحطات - الاسمنت ،
- هزازات الاسمنت.