مرسوم رقم 83-06
· ج.ر عدد 1 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-06 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية. 28
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية»، وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». :
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.