مرسوم رقم 83-05
· ج.ر عدد 1 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-05 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للهندسة الميكانكية. 24
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، ترقية الهندسة والبحث وتنمية الدراسات التقنية والتقنولوجية فى ميدان الصناعة الميكانيكية. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية وبهذه الصفة، تنجز المشاريع ذات الطابع الصناعي في ميدان الميكانيك وتتولى توفير وحدات جديدة في ظروف عادية التسيير والاستغلال.