مرسوم رقم 83-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-04 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 20 الثلاثاء فهرس
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في وهران.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.