الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية أعمال البحث والتنمية والانتاج للسيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية ولواحقها ومكوناتها، ولاسيما ما يأتي :
- السيارات العادية .
- السيارات العائلية ،
- الشاحنات الصغيرة ، سيارات لكل الاراضي ، - السيارات النفعية شاحنات مغطاة، حافلات - صغيرة الخ...)
- الدراجات والدراجات النارية والثلاثيات الحاملة .