المادة الأولى
يحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها - التي كانت تمارسها وحدة وهران التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاملاك في الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.