الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، ما يأتي :
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 9 انجاز جميع أجزاء البناء الخاصة بالمنشآت - الصناعية الكبرى والادارية أو التجارية تبعا لاحتياجات قطاع الصناعة الثقيلة ، انجاز جميع أجزاء البناء الخاصة بأشغال
- تجديد الوحدات الصناعية الجارى استغلالها وتوسيعها أو جعلها حديثة ، انجاز الاشغال المرتبطة بالمنشآت الاساسية - للخزن والتوزيع.