مرسوم رقم 82-99
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-99 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يرخص لوزير التعليم والبحث العلمى بتفويض بعض الاعتمادات المخصصة فى ميزانية تسيير
المادة 2
يعمل مسيرو المؤسسات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بصفتهم آمرين بالصرف ثانويين، وذلك قصد تسيير الاعتمادات التي يفوضها وزير التعليم والبحث العلمي.