مرسوم رقم 82-99
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-99 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يرخص لوزير التعليم والبحث العلمى بتفويض بعض الاعتمادات المخصصة فى ميزانية تسيير
المادة الأولى
ان الاعتمادات المخصصة في ميزانية تسيير وزارة التعليم والبحث العلمي بعنوان النفقات والاجور الرئيسية والمنح والرواتب المسبقة والتعويضات والمنح المختلفة والتكاليف الاجتماعية واللوازم والادوات الرياضية وصيانة واصلاح مباني مؤسسات التعليم التي هي تحت وصاية وزير التعليم والبحث العلمي، يمكن أن توضع تحت تصرف مسيرى المؤسسات المذكورة أعلاه، بتفويض من وزير التعليم والبحث العلمى، قصد القيام بالنفقات المقابلة طبقا للقوانين والتنظيمات .