المادة 9
تتولى مديرية الادارة العامة مهمة تطبيق التدابير التشريعية والتنظيمية في مجال القوانين الاساسية والشؤون الاجتماعية للموظفين وتضع تحت تصرف مصالح الوزارة الوسائل المالية والمادية الضرورية لعملها، وتقوم بالوصاية الادارية والمالية على المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- - المديرية الفرعية للموظفين .
- المديرية الفرعية للميزانية ، المديرية الفرعية للوسائل العامة ..
1 - تكلف المديرية الفرعية للموظفين، بماياتي :
تسهر على اعداد القوانين الاساسية والنصوص التنظيمية وتطبيقها في مجال تعيين موظفى الادارة المركزية ومستخدمي المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتسييرهم ومراقبتهم ، تتابع تطبيق النصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والقانون الاساسي العام للعامل، وتقدم جميع الاقتراحات الهادفة الى تكييفها مع القطاع ، تضع تحت تصرف الادارة المركزية، الوسائل البشرية الضرورية لعملها وتسير مهن هؤلاء الموظفين ، تنظم الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي قطاع الاعلام وتتابع ذلك . -2 تكلف المديرية الفرعية للميزانية، بماياتي :
- تعد ميزانيتي الوزارة وتنفذهما .
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 501 تدرس ميزانية تسيير المؤسسات والهيئات | الموضوعة تحت الوصاية وتضبطها،
- تعد وتتابع مع المصالح المعنية تطبيق النصوص المتعلقة بالتنظيم الادارى والمالي في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتسييرها ، تعمل على توحيد الوثائق المالية المحاسبية .
3 - تكلف المديرية الفرعية للوسائل العامة بمايايي :
- تشترى الوسائل المادية الضرورية وتضعها تحت تصرف المصالح المركزية التابعة للوزارة ،
- تمسك جرود مصالح الإدارة وتراقبها ، تسير العقارات والعتاد وحظيرة السيارات وتتولى صيانة ذلك،
- تنفذ العمليات المتعلقة بالمهام والتنقلات.