المادة 7
تتولى مديرية تنسيق المبادلات بالتشاور مع الوزارات المعنية، تنسيق أعمال التعاون والمبادلات الدولية على الصعيد الثنائي أو المتعدد الاطراف .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
- - المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية
- المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الدولية والجهوية .
1 - تكلف المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية بمايأتي :
تحضر مع المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية، الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الطابع الثنائي .
تقترح التدابير الضرورية لترقية المبادلات مع البلدان الاجنبية وتطويرها، طبقا لسياسة الحكومة.
تتابع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية .
تتابع عمل المراكز الثقافية الجزائرية المقامة فى الخارج، بالاتصال مع المصالح المعنية في وزارة الثقافة ومصالح وزارة الشؤون الخارجية.
2 - تكلف المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الدولية والجهوية، بمايأتي :
تتابع تحضير المؤتمرات الدولية والجهوية في ميدان الاعلام بالاتصال مع الهياكل المعنية في القطاع، وتشارك في ذلك ، تقترح التدابير الضرورية لتنسيق علاقات مختلف هياكل القطاع مع المنظمات الدولية والجهوية وأعمال التعاون مع هذه المنظمات ..