المادة 5
تتولى مديرية الوثائق والنعرات تنظيم الاعلام الوثائقى . وتكون الوثائق العامة 498 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتخصصة والضرورية لكل نشاط في الاعلام، وتحافظ عليها وتضعها رهن التنازل بفضل الأساليب والوسائل الملائمة . كما تصدر النشرات المعدة للتعريف بالجزائر وثروتها ومنجزاتها .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للوثائق
- المديرية الفرعية للنشرات. 1 تكلف المديرية الفرعية للوثائق، بما ياتي :
تساهم في وضع سياسة وطنية في مجال الوثائق وتطبيقها، تنظم وتسير مصلحة الوثائق قصد وضع وثائق الاعلام والمواضيع ذات المنفعة العامة تحت تصرف المصالح والهيئات المعنية تنسق مصالح الوثائق لدى الهيئات المكلفة بالاعلام وتسهر على تكاملها وتساهم في تطويرها، تجمع الوثائق ذات المنفعة العامة لدى الادارات والهيئات الرسمية وتحافظ عليها ، تكون ملفات الصحافة الوثائقية المتعلقة بكبريات المشكلات الوطنية والدولية تصمم وتعد وتصدر أو تشارك في اصدار النشرات المتخصصة في ميدان وسائل الاعلام .
- تعد دوريا وبمناسبة الاحداث الهامة، تقارين تحليلية وظرفية .
تنجز نشرات فى الاعلام والتوجيه المرجعي ، تشارك في أعمال التكوين الوثائقي .
2 - تكلف المديرية الفرعية للنشرات، بما يأتي :
تصمم وتصدر أو تكلف من يصدر أى نشرة ذات طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي أو ثقافي تخصص للاعلام أساسا ،
- تتولى توزيع النشرات والملفات الوثائقية .