مرسوم رقم 82-97
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-97 مؤرخ في 26 ر ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام - 495
المادة 2
يتولى الامين العام، تحت سلطة الوزير، وفي اطار أحكام المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات تنسيق أعمال مصالح الادارة المركزية في وزارة الاعلام والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها.