مرسوم رقم 82-97
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-97 مؤرخ في 26 ر ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام - 495
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية لوزارة الاعلام الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام على المديريات التالية :
- مديرية التخطيط،
- مديرية الاعلام، مديرية الوثائق والنشرات -
- مديرية تطوير الاعلام، مديرية تنسيق المبادلات 496 الجريدة الرسمية للجمهورية
- مديرية الهياكل الأساسية ومراقبة المنجزات مديرية الادارة العامة،