مرسوم رقم 82-97
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-97 مؤرخ في 26 ر ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام - 495
المادة 11
تلغى جميع الاحكام المتعلقة بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 81 - - 390 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة .