مرسوم رقم 82-95
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 95 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يحدد التعريفات الرسمية للاعمال الطبية وشبه الطبية والمتخذة أساسا لتعويض المستفيدين من الضمان الاجتماعي . 492
المادة 7
تحدد الاسعار القصوى المستحقة عن كل يوم استشفائى فى وحدات العلاج ذات الطابع الخصوصي جزافا على حسب صنف المؤسسة ونوع العلاج المقدم على النحو التالي :
الاختصاص خارج الاصناف | الصنف الاول الصنف الثاني الصنف الثالث الجراحة والاختصاص الجراحي 160 دج الطب والاختصاص الطبي 120 دج -
- دار التوليد 120 دج
- المحضنة 120 دج
- جزاف قاعة العمل 160 دج