مرسوم رقم 82-95
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 95 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يحدد التعريفات الرسمية للاعمال الطبية وشبه الطبية والمتخذة أساسا لتعويض المستفيدين من الضمان الاجتماعي . 492
المادة 4
تحدد التعريفة القصوى للختان يمبلغ ثمانين (80) دينارا.
نوع العمل الطبي عمل التطبيب العادي والجراحة الصغيرة -
- عمل جراحة وتخصص عمل يقوم به جراح الاسنان عمل خاص بالمعالجة عن طريق الكهرباء - والاشعة عمل خاص بالعلاج الكهربائي - علاج تمريضي تقوم به القابلة عمل يقوم به المدلك الطبي - عمل يقوم به الممرض (أو الممرضة) -
- فحص مخبري يدوى فحص مخبري الى -