المادة 3
تحدد التعريفة الجزافية لعملية التوليد التي تتضمن أيضا الزيارات العادية للتفقد خلال الاثنى عشر (12) يوما الموالية للولادة، كما يأتي :
- - توليد بسيط يتولاه طبيب جزاف رقم (1) .... .... 1 400 دج
- توليد توأمى يتولاه طبيب جزاف رقم (2 (2) ............... 600 دج الحرف الرمزي التعريفة CSP 60 دج VSP 75 دج VNSP مو دج الحرف الرمزي التعريفة CPSY 80 دج VPSY 90 دج VNPSY 195 درج الحرف الرمزي التعريفة CSF 12 دج VSF 20 دج VNSF 25 دج توليد بسيط تتولاه قابلة - جزاف رقم (3) ............ 175 دج توليد توأمي تتولاه قابلة - (جزاف رقم (4) ............ 275 دج يتضمن الجزافان 1 و 2 ان اقتضى الامر، الاستخراج لأداتى ورفو العجان البسيط والتبنيج، على طريقة الملكة، والمراجعة الرحمية، والايبزيوتوميا، وخياطة هذه الاخيرة. 494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه