المادة 2
تحدد التعريفات المطابقة للاعمال المذكورة أدناء بخصوص كل فئة كما يأتي :
أولا : الطبيب العام :
الحرف الرمزي التعريفة C 30 دج 45 دج VN 60 دج الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ثانيا : الطبيب i الاختصاصى غير الطبيب النفساني :
نوع العمل الطبي فحص في عيادة الطبيب الاختصاصي ويتضمن أعمال التشخيص العادي زيارة يقوم بها الطبيب الاختصاصي نهارا
- الى منزل المريض تتضمن أعمال التشخيص العادي زيارة يقوم بها الطبيب ليلا وفي أيام الجمعة - والإعياد ثالثا : الطبيب الاختصاصي في الامراض النفسية :
نوع العمل الطبي فحص فى عيادة الطبيب الاختصاصي في - الامراض النفسية زيارة يقوم بها الطبيب النفساني نهارا الى - منزل المريض زيارة يقوم بها الطبيب ليلا وفي أيام الجمعة - والاعياد رابعا : القابلة :
نوع العمل الطبي فحص في عيادة القابلة
- زيارة تقوم بها القابلة نهارا الى منزل - المرأة المعالجة زيارة تقوم بها ليلا القابلة وفي أيام الجمعة - والاعياد