مرسوم رقم 82-95
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 95 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يحدد التعريفات الرسمية للاعمال الطبية وشبه الطبية والمتخذة أساسا لتعويض المستفيدين من الضمان الاجتماعي . 492
المادة الأولى
تحدد أحكام هذا المرسوم التعريفات الرسمية للاعمال الطبية وشبه الطبية التي يجب أن يتقاضاها الاطباء وأطباء الاسنان الجراحون والصيادلة، والقابلات وغيرهم من الاعوان الطبيين العاملين فى عيادات خصوصية، والتي تتخذ أساسا لتعويض المستفيدين من الضمان الاجتماعي .