المادة 4
تطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه تتكون لجنة الترسيم المختصة بالسلك المحدث بهذا المرسوم من :
مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا، نائب مدير الاعلام الآلي أو ممثله، - تقنى فى الاعلام الآلي يعينه وزير المالية، تقني مساعد في الاعلام الآلي تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ..
ويمكن أن يعين وزير المالية التقني المساعد في الاعلام الآلي المذكور أعلاه قصد التأسيس الأولى للجنة الترسيم .